السيد محمد تقي المدرسي

43

فقه التطهر وسنن الزينة

5 / ويجب أن يبدأ المتوضئ بما بدأ الله سبحانه ؛ فيغسل وجهه ثم يمينه ثم يساره ثم يمسح الرأس وبعده يمسح الرجلين ، على ألا يبدء باليسار منهما إحتياطاً . ولو أخل بهذا الترتيب فعليه أن يعيد من وضوئه ما يتحقق به الترتيب ، إن لم يفته التتابع والموالاة . 6 / يجب أن يتبع الوضوء بعضه بعضاً لأنه عمل واحد ، فلا يجوز أن يفرق بين افعاله . بحيث لا يسمى عرفاً تتابعاً . . ويعرف ذلك في الظروف العادية : بأن يجف ماء الوضوء قبل إتمام سائر أفعال الوضوء من الغسل أو المسح ، والاحتياط يقتضي إشتراط رطوبة العضو السابق في وضوئك حتى في الظروف غير العادية . فإذا غسلت اليمنى ثم تأخرت في غسل اليسرى حتى جفت اليمنى فعليك أن تعيد وضوءك من الأول ، حتى ولو كان على وجهك نداوة الوضوء والعمل به جيد للشك في التتابع عند ذاك . والتتابع شرط في كل الأحوال فإذا نسيت المسح مثلًا ثم ذكرته ، وأنت في الصلاة ، فإن بقيت على وجهك أو أطرافك نداوة ولم تتأخر كثيراً وجب عليك المسح وإعادة الصلاة . وإذا كنت قد أتممت الصلاة ، عليك أن تعيدها . وإذا لم تبق نداوة أو تعطلت كثيراً أعدت الوضوء والصلاة معاً . 7 / إذا كان الوضوء سبباً في الحاق ضرر بالغ بالنفس يجب التيمم . فإذا توضأ في هذا الحال فعليه أن يتيمم أيضاً عملًا